عنوان الفتوى : الأجرة المستفادة من العمل في قبض الرهون
لي سؤالان أرجو منكم إجابتي في أقرب الآجال، يعمل أخي مساعد أمين في قباضة رهون الذهب حيث تتمثل وظيفته في تقدير قيمة المرهون ويتسلم ديناراً واحداً عن كل 100 دينار، فهل عمله حلال أم حرام، خاصة وأن عملية الرهن توظف عليها القباضة معلوماً عند استرجاع المرهون بعنوان الحفظ، فهل يعد هذا المعلوم ربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن هناك جهة لحفظ الرهون، وهذا الأخ يعمل في قبض الرهون وتقييمهما وحفظها فلا حرج في ذلك، والأجر المأخوذ عليه للموظف حلال ما دام مأذوناً فيه من قبل هذه الجهة أومبذولاً من جهتها لأنه في مقابل عمل مباح، قال ابن قدامة: إذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضاً وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه، واتفقا عليه جاز، وكان وكيلا للمرتهن نائباً عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه.
وقال الزيلعي في تبين الحقائق: وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن.
والله أعلم.