عنوان الفتوى : حكم التصرف في المال المشترك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أستلم أنا وإخوتي راتب الوالد التقاعدي رحمه الله وكل فرد منا يستلم مبلغا معينا من الراتب ينزل باسمه في البنك ومن ثم نجمع ما استلمناه ونضعه في مكان معين في البيت معروف للجميع .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز لأحد الشريكين أو الشركاء التصرف في المشترك بغير مصلحة إلا بإذن الشركاء.

أما ما يضعه الإخوة من مالهم المشترك في بيتهم فإن حكم التصرف فيه يتوقف على معرفة القصد من وضعه ، فإن كان القصد منه أنه وضع للاستهلاك ومصروفات البيت وما أشبه ذلك، فإن من أخذ منه شيئا لهذا الغرض لا حرج عليه. والمرجع في ذلك إلى العرف ورضى الجميع.

أما إذا كان وضعه لغير ذلك فإن التصرف فيه لا يجوز أن يخالف ما وضع له أصلا، ومن أخذ منه شيئا بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي.

والله أعلم.