عنوان الفتوى : عدم علم اللقيط بحال ملتقطيه يترتب عليه أمور كثيرة
عندى صديق عمره 28 سنة وهو متبنى منذ أن كان رضيعا, يعني لقيط في اللغة العامية, وهو الآن متزوج وحتى هذه اللحظة لا يعرف هذا الأمر، ملحوظة: هو تزوج من أجنبية والحمد لله وهي ليست أخته إن شاء الله، أنا عرفت منذ سنتين ولا أدري ماذا أفعل هل أخبره أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تخبره بحقيقته سيما إذا كان لا يزال يقيم مع ملتقطيه أو ينتسب إليهم، بل يجب عليك ذلك من باب إحقاق الحق وتغيير المنكر لتحريم الإسلام للتبني، ولما يترتب على عدم علمه بذلك من لمسه ورؤيته لمن لا يحل له ذلك منه كالمرأة التي يرى أنها أمه وبناتها أو أخواتها إن كان لها بنات أو أخوات أو نحو ذلك مما يعتبر محرما له على اعتباره ابنا لها أو ابنا لزوجها، ولو فرضنا أنها أرضعته فصارت أمه بالرضاعة وبناتها ونحوهن أخواته كذلك، فانتسابه للرجل الذي يرى أنه أبوه حرام، وربما يتوارثان إذا مات أحدهما قبل الآخر؛ بل ويتوارث مع من يرى أنه يتوارث معه من إفراد الأسرة أو العصبة، وهذه أمور كلها محرمة ومنكرة يجب تغييرها.
والشارع الحكيم قد أبطل حكم التبني وقد كان معروفاً في الجاهلية، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:4-5}، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4360، 7167، 9544.
والله أعلم.