عنوان الفتوى : حكم من أعطي مالا لمهمة فلم يذهب إليها فمنحه المدير المال
ما الحكم الشرعي في مبلغ مالي، أعطي لي من قبل مدير شركة حكومة، وذلك لكي أذهب إلى دورة في مجال عملي خارج الوطن ، ولكن لظروف طارئة جدا خارج إرادتي لم أستطع الذهاب. وعندما أردت ترجيع المبلغ إلى مديري المباشر بمدير الشركة ، منحنى إياها دون علم مدير الشركة.علما بأن مديري المباشر هو المسؤول عن عملي أمام مدير الشركة. أفتونا مأجورين..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وبما أن هذا المال دفع إليك بشرط ذهابك إلى الدورة خارج الوطن فلم تفعل، فالواجب عليك رده إلى جهة عملك، فإن أذن لك من يحق له الإذن في الاحتفاظ به لنفسك فلا مانع من ذلك، وفي هذه المسألة يجب أن تكون على يقين في من هو الشخص المخول له بالإذن وعدمه، ومعرفة ذلك يسير لو سألت. المهم أن قيام مديرك المباشر بمنح هذا المبلغ لك لا عبرة به، ما لم يكن هذا الشخص مخولا له بهذا التصرف.
والله أعلم.