عنوان الفتوى : نصائح لمن لم يتيسر لها النكاح
أنا طالبة في المستوى الثاني في الجامعة وأنا محرجة جدا من سؤالي: في الحقيقة أنا فتاة متوسطة الجمال وحالتنا المادية أيضا متوسطة لكن مشكلتي أني معظم وقتي في البيت وعلاقاتي بالناس ضعيفة وأغلبها مع الأهل وذلك بسبب أن بيتنا بعيد نسبيا فقل عدد الشباب الذين يتقدمون لخطبتي وأنا في هذه الفترة أحس برغبة شديدة في الزواج، خصوصا عندما أسمع أبي وأمي أغلقا باب غرفتهما وعندما أرى أمي تتزين فأحس بسائل ينزل مني، فماذا أفعل، أرجوكم دلوني وادعوا لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح، وأن يغنيك من فضله، أما عن سؤالك ماذا عليك أن تفعلي حيال رغبتك الشديدة في الزواج، نقول: إن هذه الرغبة أمر طبيعي وحاجة فطرية، خلقها الله عز وجل وجعل لها طريقاً واحداً هو الزواج، قال الله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ {النور:32}، وحتى يتيسر هذا الطريق وهو الزواج أمر سبحانه بالعفة، والسعي في الاستعفاف، فقال تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ {النور:33}، قال القرطبي في جامعه: استعفف وزنه استفعل ومعناه طلب أن يكون عفيفاً، فأمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه أن يستعفف... الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر كما قدمناه. انتهى.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: أمر كل من تعلق به الأمر بالإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم تيسير النكاح لهم... والسين والتاء للمبالغة في الفعل أي وليعف الذين لا يجدون نكاحا.. ووجه دلالته على المبالغة أنه في الأصل استعارة، وجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه ليدل على بذل الوسع. انتهى.
وفي الحديث: من يستعفف يعفه الله. رواه البخاري، ومن السعي في طلب العفاف الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، ومن ذلك شغل الوقت وعدم التفكير في النكاح، لأن الفكر يتبعه الهم، ويتبع الهم العزم، ويتبع العزم الإرادة ثم الفعل؛ كما قال العلماء.
واعلمي أن ما قسم الله لك سيأتيك إلى بيتك فلا تقلقي، ولا بأس بأن تنمي إلى والدك حاجتك إلى الزواج حتى يسعى في تزويجك بالوسائل الممكنة. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 7682، والفتوى رقم: 19196، والفتوى رقم: 5522 .
والله أعلم.