عنوان الفتوى : الإخبار بالمعصية لغرض شرعي هل هو من المجاهرة
حياكم الله وبارك لكم وفيكم، سؤالي هو عن الفتوي رقم 81071، لقد اختلط علي الأمر في هذه الفتوى وأطرح سؤالي قائلاً: ألا يعد إخبار الزوجة لزوجها بهذا الأمر إن اقترفته مجاهرة بالذنب، فأرجو توضيح هذه الفتوى لي لأن الأمر تلبس علي ولم أفهم محتواها جيداً؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض بين ما إذا اخبرت المرأة زوجها بحصول ما علق عليه طلاقها ولو كان ذلك فاحشة أو غيرها وبين إرشاد الشارع إلى الستر وتحريم المجاهرة بالمعصية، لأن هذا ليس من المجاهرة المنهي عنها للحاجة إليه فهو كمن أقر عند القاضي ليقيم عليه الحد، قال الشيرازي في المهذب: فإن لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه...، وإن أظهره لم يأثم لأن ماعزا والغامدية اعترفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما.
والمجاهرة المنهي عنها إنما هي هتك ستر الله عن العاصي والتحدث بها لغير غرض شرعي معتبر، والمرأة هنا إن حدثت زوجها بما كان منها فإن ذلك ليس من المجاهرة المنهي عنها، ولا ينبغي أن تصرح له وتذكر تفاصيل ما ألمت به لكن تذكر له أن ما علق عليه طلاقها قد حصل ويجب على زوجها أن يسترها ولا يذكر سبب فراقه إياها، وإن سئل فليعرض ولا يصرح.
والله أعلم.