عنوان الفتوى : حكم قضاء الزوجة دين أهلها الربوي من ذهبها بدون علم زوجها
زوجي لا يريد أن يساعد أهلي ماديا لتخليصهم من قرض بنكي وذلك لأنه لا يساعد أي شخص بعسرة نتيجة اقتراض بنكي ، لذلك هل يجوز أن أبيع ذهبي وأساعد أهلي دون إعلام زوجي بذلك ؟ وهل أأثم لأني سأفعل شيء دون علمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن الربا من الكبائر ومن المحادة والمحاربة لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ {البقرة:278-279}.
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء.
فالواجب عليك أولا هو أن تنصحي أهلك وتحذريهم من الاقتراض بالربا لخطر ما يجلبه لصاحبه في الدنيا والآخرة.
ومع هذا الوعيد الشديد فلا مانع للزوجة من أن تساعد أهلها في الديون التي ترتبت في ذممهم ولو كانت من عقود ربوية؛ لأن حرمة الربا تتعلق بأصل العقد، ولا ينسحب حكم ذلك على قضاء الدين.
ومن حسن العشرة أن لا تتصرف الزوجة تصرفا كهذا إلا بعد استشارة زوجها، ولكن ذلك لا يلزمها اتفاقا إن كان ما تريد هبته لا يزيد على ثلث مالها، وعند جمهور أهل العلم إذا كان ذلك يتجاوز ثلث ممتلكاتها. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 1693.
والله أعلم.