عنوان الفتوى : أوقات النهي التي لا يجوز التنفل فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السائل من الرياض أبو أحمد (أ. أ) يقول: لي والدة كبيرة في السن، وصاحبة طاعة والحمد لله، تصلي الفروض في أوقاتها وتحمد الله على ذلك، لكنها تتنفل طول الوقت، فما هي أوقات النهي التي لا يجوز لها أن تتنفل فيها، وحبذا لو عرفنا ذلك بالساعات؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: أوقات النافلة كل الليل والنهار أوقات نافلة ما عدا أوقات النهي، وأوقات النهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند وقوفها في كبد السماء قبل أن تميل إلى الأرض هذا يقال له: وقت الوقوف ليس فيه صلاة، وبعد صلاة العصر إلى غروبها هذه أوقات النهي، إلا من ذوات الأسباب، إذا كان لها أسباب مثل: صلاة الكسوف بعد العصر تصلى، تحية المسجد، لو طاف بعد العصر يصلي .... صلاة الطواف في مكة، هذه يقال لها: ذوات الأسباب لا حرج على الصحيح.
المقصود جميع الليل والنهار محل صلاة إلا وقتين: أحدهما: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي، لا يصلى فيه إلا صلاة الفجر وسنتها أو تحية المسجد، والوقت والآخر الطويل: ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهناك وقت ثالث قصير وهو: عند وقوفها، وهو وقت قصير عند وقوفها في كبد السماء حتى تزيل حتى تزول حتى تميل إلى الغرب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.