عنوان الفتوى : حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات دون أن يحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذا السائل أبو عبد الله يقول: اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل -مثلًا- في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها وأحرم من جدة، فهل يلزمه شيء؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم يلزمه دم؛ لأنه ناوي العمرة من الأصل فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن أحرم -مثلًا- من جدة وذهب إلى مكة، فعليه دم لأنه ترك الميقات.
أما لو كان ما نوى شيء في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة، لقوله ﷺ: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أما ما دام وقد أسس النية في بلده إنه يعتمر فعليه أن يرجع إلى الميقات. نعم.