عنوان الفتوى: حكم الحج على من توفي في السادسة عشرة من عمره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا توفي متوفى وعمره ستة عشرة سنة، فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم، إذا بلغ خمسة عشر سنة صار مكلفاً، لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة، ولو هو ابن عشرين سنة أو ستين سنة ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة، لقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، فإذا كان فقيراً لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيراً، لكنه من جنس أهل الحج إذا بلغ، لكن لا يلزمه الحج إلا إذا استطاع ولا العمرة، ... كان عندهم مال يستطيعون وإلا فلا حج عليهم حتى يستطيعوا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أناب في الحج من ليس معروفاً بالصلاح والأمانة
الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه
التوكيل في الحج والعمرة