عنوان الفتوى : حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا باعثها أحد الإخوة من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف (م. ص. ب. ع) له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تحية المسجد لا تصلى في الفجر عندما يكون المؤذن قد نادى إلى الصلاة وقد صليت رغيبة الفجر في المنزل؟ play max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد اختلف العلماء في صلاة ذات الأسباب، هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، وصلاة الطواف أم لا؟ والصواب: أنها تؤدى في أوقات النهي، وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأنها تؤدى بأسباب تجد للمصلي، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي، فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر، أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة، وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر، أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة أو القراءة أو للدرس فإنه يصلي تحية المسجد، في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها، وهكذا قوله ﷺ في الكسوف، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر، لو كسفت الشمس، فتصلى صلاة الكسوف، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، والله ولي التوفيق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.