عنوان الفتوى : حكم اختلاء السائق بالأجنبيات
سلام الله عليكم ما حكم استمراري في العمل كسائق تاكسي مع العلم أن هذا العمل يفرض علي الاختلاء بالأجنبيات وأكثرهن لا يلتزمن باللباس الشرعي، وكذالك ما حكم إيصالي لأشخاص مسلمين أو غير مسلمين للحانات و المراقص ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للرجل أن يكتسب بأوجه الكسب المباح التي منها أن يكون سائقاً لسيارة أجرة، لكن لا يجوز له أن يختلي فيها بأجنبية مهما كانت الظروف، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي وأحمد، كما لا يجوز له أن يجعل سيارته وسيلة للوصول إلى ما حرم الله تعالى، مثل المسائل التي ذكرت لأن ذلك تعاون مع أولئك العصاة على معصيتهم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2].
وعليه، فإذا كنت أيها السائل في بلد لا تستطيع فيه أن تمنع سيارتك من الاختلاء فيها بالأجنبيات، وإيصال أهل الفجور إلى أماكن فجورهم، فعليك أن تفكر في مهنة أخرى لا تجر إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى، والرزق عند الله، وقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
والله تعالى أعلم.