عنوان الفتوى : حكم هبة الوالد شيئاً لأحد أولاده برضى البقية
رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض باعثها المستمع مسفر فهد سعيد القحطاني يقول: هناك عمارة من دورين اشتراها الوالد بمبلغ مائة وثلاثين ألف ريال، وتقبلت الصندوق العقاري بمبلغ مائة وثلاثة وعشرين ألف ومائتين وثمانية وتسعين، وهذا كان في حياة الوالد، وقد توفي قبل ثلاث سنوات، وقد أعطاني تلك العمارة، وأخبر إخواني الخمسة بذلك وأختين، وكان لديهم علم بذلك ولم يعارض منهم أحد وهو على قيد الحياة، حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حباً لي وليس تفضيلاً على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضين بذلك، وليس لديهم مانع بعد وفاته؛ لأن العمارة باسم شخص ثاني ولم تنقل ملكيتها وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راض من قلبه، وهل يلحق والدي ذنب، أفتونا مأجورين جزاكم الله خير الجزاء؟ play max volume
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرته فلا حرج، إذا كانوا مرشدين، ورضوا بذلك فلا حرج عليك والحمد لله وجزاهم الله خيراً، القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا فلا حرج عليك إن شاء الله، نعم.
المقدم: وفيما يخص والده؟
الشيخ: ولا حرج على والدك، ما دام سامحوه ورضوا الحمد لله. نعم.
المقدم: الحمد لله، وجزاكم الله خيراً.