عنوان الفتوى : حكم ركوع الإمام قبل إتمام المسبوق للفاتحة
أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها المستمع مستور حامد عبدالله السواط، أخونا مستور عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة له جمع من الأسئلة فيسأل هذا السؤال ويقول: إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ ثلاث آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام، فهل يركع أم يكمل السورة، علماً بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود؟ play max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، ويستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة ولا يلزمه الإكمال، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه، وتجزئه الركعة على الصحيح، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث أبي بكرة الثقفي : أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ بعدما سلم: زادك الله حرصاً ولا تعد المعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه؛ لأنه فات محلها، فهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع ولكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة، فإنه يركع معه؛ لقوله ﷺ: وإذا ركع فاركعوا فهو مأمور بمتابعة إمامه، أما إذا كان ما بقي منها إلا آية أو آيتان يمكنه أن يقرأهما فليقرأهما.
الحاصل: أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع؛ لقوله ﷺ: وإذا ركع فاركعوا ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالمتابعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.