عنوان الفتوى : ما يلزم المتسبب غير المباشر بقتل غيره
تعرض شقيقي الأصغر لحادث أودى بحياته بسبب إهمال الفندق حيث سقط في البيارة الخاصة بالفندق و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد اشترط الفقهاء في إلزام المتسبب غير المباشر بالتعويض وجودَ التعدّي - وهو تجاوز الحق، أو ما يسمح به الشرع - فكلما توجهت إرادة الشخص إلى فعل ضارّ بالغير من غير حسبان لنتائجه، أو عَمِلَ من غير تبصّر واهتمام للسلوك الشرعي العادي فهو متعدٍّ.
ومثلوا للتعدّي: بحفر الآبار في الطريق العامّ من غير إذن الحاكم، أما إذا كان الحفر في ما هو في ملك الحافر، فلا يعد الحافر متعديا، إلا إذا قصد الإضرار بالغير، ومما تقدم يعلم أن "حافر البيارة في الفندق" إذا كان حفرها في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن.
وعليه، فليس لكم مطالبته بالدية.
وإن تعدّى في الحفر، فحفر في مكان يرتاده عامة رواد الفندق ضمن، ولكم مطالبته حينئذ بالدية، والله أعلم.