عنوان الفتوى : حكم التصفيق في الحفلات
س: ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات؟
ج: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه؛ لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35] قال العلماء: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق، والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله، أو يقول: الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي ﷺ في أحاديث كثيرة.
ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة، أو كُنَّ مع الرجال فسها الإمام في الصلاة، فإنه يُشرع لهن التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء، وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق[1].
--------------------