عنوان الفتوى : هل تنفق الأم على ابنها من زكاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن أن أشتري بأموال زكاتي كتبا لابني الذي يدرس أو أدفع أجور دراسته، وأبوه بدل أن ينفق على تعليمه يكمل هو دراسة الدكتوراة ويشتري أرضا ويحاول أن يبنيها لأنه لايملك بيتا ولا سيارة وليس لديه إلا ما يدرس به ابنه ومصروف الطعام والأطفال .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إخراج الأم زكاة مالها على هذا الولد، لتساعده في مصاريف دراسته لا يجوز لأمرين:
أحدهما: وجوب ذلك على أبيه القادر على نفقته، والقائم على مصاريف تدريسه حسب ما في نص السؤال.
الثاني: اشتراط الفقهاء في جواز إعطاء الفقراء والمساكين أن لا يكون أحدهم من فروع المزكي، ولا أصوله، قال في المغني: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد وإن سفل).
يعني: وإن نزلت درجته من أولاد البنين والبنات.
والحاصل أن بعض الفقهاء لم يقيدوا حرمة ذلك بحالة وجوب النفقة، بل ولا بالإرث. نص عليه أحمد. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
حكم سداد ديون الغارم بسبب معصية من الزكاة
حكم دفع الزكاة لمركز احتياجات خاصة
واجب من دفع الزكاة لمستشفى يعالج الفقراء والأغنياء
حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها بغية سفرهم للهجرة
من أُعطِي زكاة وليس مستحقّا لها، فهل يوزّعها دون علم المزكّي أم يردّها له؟
واجب من دفعت الزكاة لابنها بناء على أنه يستحق ثم تبين عدم استحقاقه