عنوان الفتوى : حكم طواف الوداع للحاج والمعتمر
يسأل ويقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء؟ play max volume
الجواب: طواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح؛ لأن الرسول عليه السلام قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت رواه مسلم في الصحيح، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول ﷺ فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم اللهم صل عليه.
وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر ثم طاف وسافر كفاه عن الوداع والحمد لله.
أما المعتمر فاختلف العلماء في ذلك هل عليه طواف الوداع على قولين للعلماء، والأرجح: أنه لا يلزمه طواف وداع المعتمر لأدلة كثيرة، لكن إذا طاف للوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج عند خروجه، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يقم بعد العمرة طاف وسعى ثم مشى فلا طواف عليه عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافي، مثل الحاج لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر أو بعد رمي الجمار أجزأه عن الوداع.
فالذي طاف للعمرة وسعى ثم مشى في الحال ما عليه وداع، إنما الوداع لمن تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟ إذا ودع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول ﷺ ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولما أحرموا بالحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا من مكانهم من الأبطح وتوجهوا إلى منى ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.