عنوان الفتوى : حكم الوفاء بالنذر المعلق على الاستطاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الدوادمي المستمع (ح. م. ن) بعث برسالة ضمنها أكثر من سبعة عشر سؤالا، يقول في أحدها: نذرت والدتي أنه إذا استطاع أخي وكان صغيراً أن يروي لها من البئر الفلانية فإنها ستعمل عزيمة لجيرانها، بيد أن البئر انهدمت وجفت قبل أن يكبر ويستطيع أخي جلب الماء منها، فهل يقع النذر؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم إذا استطاع ذلك، لو كانت سليمة البئر توفي، إذا استطاع ذلك لو كانت البئر سليمة ليأتي بالماء منها توفي بنذرها، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. .
لأن مقصودها إذا كبر وصار يستطيع هذه الأشياء، فإذا كبر واستطاع أن يأتي بالماء لو كانت البئر سليمة؛ فإنها توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه وإكرام الجيران طاعة لله، والله مدح الموفي بالنذر، فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.