عنوان الفتوى : الاقتراض لأجل الزواج
حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟
الحمد لله
لا حرج في الاقتراض من أجل الزواج ، وإعفاف الإنسان نفسه ، إذا كان قادرا على
السداد . ويرجى لمن فعل ذلك أن يعينه الله ، فقد روى الترمذي (1655) والنسائي
(3120) وابن ماجه (2518) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ
عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ
الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ )
والحديث حسنه الألباني في
صحيح سنن الترمذي .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ )
رواه البخاري (2387)
أما إذا كان غير قادر على السداد فإنه يكره له أن يقترض سواء للزواج أو غيره ، لأن
مسئولية الدَّين كبيرة ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يغفر له
كل شيء إلا الدَّين . رواه مسلم (1886)
وقد قال تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن قادراً على تكاليف النكاح بالصوم ،
رواه البخاري (1905) ومسلم (1400) ، ولم يرشده إلى الاقتراض .
وقفنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |