عنوان الفتوى : متى يكون تاركا للصلاة وما حكمه ؟
هل تارك الصلاة تمامًا يعد من غير المسلمين ؟ هل الذي يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وأحيانا الجمعة أو أحيانا واحدة من الصلوات الخمس يندرج أيضًا في حكم "من لا يصلي تمامًا" وبالتالي يعد من غير المسلمين ؟ كيف نفسر كلمة "لا يصلي تمامًا" ؟.
الحمد لله.
أولا :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا ، كافر ، سواء تركها كسلا أو جحودا ، في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة ، سبق ذكر بعضها في الجواب رقم (5208)
ثانيا :
إذا كان الإنسان غير تارك للصلاة مطلقا ، بل يصلي أحيانا ويترك أحياناً أخرى ، فقد اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة فيه ، فمنهم من قال : يكفر بترك فريضة واحدة عمدا ، حتى يخرج وقتها ، فمن تعمد ترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، كفر ، ومن تعمد ترك صلاة الظهر حتى غربت الشمس كفر ، لأن الظهر تجمع مع العصر ، فصار وقتاهما وقتا واحدا عند العذر ، وكذلك المغرب والعشاء ، فمن تعمد ترك صلاة المغرب حتى خرج وقت صلاة العشاء ، كفر .
ومنهم من قال : لا يكفر حتى يتركها دائما .
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : " سمعت إسحاق يقول : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر.
وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة ، وفي السفر ، فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال، والأخرى وقتا للأولى في حال ، صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر ، كما أُمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلى الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء) انتهى من "تعظيم قدر الصلاة " (2/929) .
وقال ابن حزم رحمه الله : " روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره" . انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/128) .
وقال رحمه الله: "وقد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد " انتهى من "المحلى " (2/15 ) .
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . "فتاوى اللجنة " (6/40،50).
وممن أفتى بأنه لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا أو دائما : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل عن الإنسان الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى فهل يكفر ؟
فأجاب : " الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ولم يقل ترك صلاة ، بل قال : " ترك الصلاة " ، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق ، وكذلك قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر ) وبناء على هذا نقول : إن الذي يصلي أحيانا ويدع أحيانا ليس بكافر " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
لكنه سئل عن الذي يصلي صلاة الجمعة فقط؟
فأجاب : " لا يصلي إلا الجمعة فقط ؟ لماذا لا يصلي إلا الجمعة ؟
السائل: عادته.
الجواب : عادة, إذاً: هذا الرجل لا أعتقد أن صلاته عبادة , ولهذا يصلي الجمعة عادة لأنه يلبس ويتزين ويتطيب ويذهب , وإن كنت أنا أرى أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة نهائياً أشك في إسلام هذا الرجل , لأن هذا الرجل إنما اتخذ صلاة الجمعة عيداً فقط ؛ يتجمل ويذهب للناس وهو متطيب ومتجمل فقط , فأنا أشك في كون هذا باقياً على الإسلام. أما على ما رآه شيخنا عبد العزيز فهو كافر , وانتهى أمره " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
متى يكون تاركا للصلاة وما حكمه ؟ |