عنوان الفتوى : حكم استقدام العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل الكفالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المستمع (س. ع) بعث يسأل ويقول: هل لي أن أستلم مكافأة مقدارها ثلاثمائة ريال شهريًا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملًا في المملكة عند غيري؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها ولا يجوز استقدامهم على الطرق الأخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملًا يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة وهو أن يستقدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أنه يعمل كذا بمزرعته في بناء في كذا..في عمل معلوم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.