عنوان الفتوى : حكم لبس القفازين للمحرمة
سودانية في المملكة تقول هي: (هـ . ح. أ) تقول: أديت فريضة العمرة والحمد لله إلا أنني أحرمت من جدة أولاً ولبست القفازين، فماذا علي؟
الجواب: إذا كنت قادرة من الذهاب للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الزيارة وهي من الوادي وادي القرن ، وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة، فإذا جاوزت الميقات ولم تحرمي إلا من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إن كنت جئت مكة لغرضٍ من الأغراض ما قصدت العمرة، جئت جدة لغرض من الأغراض ما قصدت عمرة، ثم بدا لك وأنت في جدة أن تعتمري فلا حرج في إحرامك من جدة، لأنك ما نويت العمرة إلا فيها. أما إذا كنت نويتيها في الرياض ولكن لم تحرمي إلا في جدة فعليك دم.
وأما القفازان فلا يجوز لبسهما للمحرمة، بل يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام، فإذا لبستهما جاهلةً أو ناسيةً فلا شيء عليها. فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة، إن شاءت أطعمت ستة مساكين ثلاثة أصواع كل صاع بين اثنين، أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة، وهكذا الرجل، إذا فعل محظوراً كأن غطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب عامداً عالماً عليه كفارة، أما إذا فعل ناسياً أو جاهلا ً فلا شيء عليه. وهكذا المرأة إذا لبست النقاب أو القفازين ناسيةً أو جاهلة فلا شيء عليها في حال الإحرام.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.