عنوان الفتوى : ماتت عن أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختين لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة لها أب وأم وخمس أخوات شقيقات وأختان من الأب. فهل للأختان من الأب حق الإرث منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فليس للأخوات الشقيقات ولا للأختين للأب شيء من تركة هذه المرأة لأن الجميع ‏محجوب بالأب، ‏
وما تركته هذه المرأة هو لأمها وأبيها على النحو التالي: للأم السدس لوجود جمع من ‏الأخوات والباقي للأب جميعاً.‏
والله أعلم. ‏