عنوان الفتوى : ماتت عن ست بنات وأختان لأب وثلاثة أخوات لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-امرأة لها ست بنات وأختان من الأب وثلاثة أخوة من الأم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏


فما تركته هذه المرأة هو لبناتها وأختيها من الأب على النحو التالي: للبنات الثلثان، لقول ‏الله تعالى: ( فإن كنَّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) [النساء:11] والباقي وهو الثلث ‏للأخت تعصيباً، لأن الأخوات مع البنات يصرن عاصبات، قضى بذلك الصحابة، وعليه ‏أهل العلم. قال بعضهم:‏
والأخوات قد يصرن عاصبات *إن كان للميت بنت أو بنات ‏
وأما الإخوة للأم فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالبنت، لقول الله تعالى: ( وإن كان رجل ‏يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ‏ذلك فهو شركاء في الثلث) [النساء:12]‏
فقد شرط الله لإرث الإخوة ( والمقصود هنا الإخوة للأم ) أن يكون الميت يورث كلالة، ‏وهو من لم يترك أصلاً ولا فرعاً.‏
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا ‏يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل ‏لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا ‏يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة ‏دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله ‏أعلم.‏

وأما الفقرة الثانية من سؤالك فنود منك توضيحها حتى يتسنى لنا الجواب عليها خصوصاً ‏ما يتعلق بالسبب الذي جعل المحاكم توقف التصرف في هذا المال.‏ والله أعلم.