عنوان الفتوى : حكم صبغ الشيب بالسواد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت المستمعة: (ف. ع. أ) من الرياض، أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها: امرأة في الواحدة والأربعين من عمرها، يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء، وتريد أن تصبغ هذه الشعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها، فما الحكم في ذلك؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص، ولكن تصبغ بالحناء غير الأسود، أو بصبغ آخر: أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، ولا يكون سوادًا خالصًا بالكلية، ولا حرج في ذلك، أما السواد الخالص فلا، تمنع من ذلك. نعم.
المقدم: جزكم الله خيرًا. عند النساء حناء يسمونه الحناء الأسود؟
الشيخ: إذا كان يصبغ أسود لا يفعل، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وإن كان اسمه حناء أسود؟
الشيخ: وإن كان اسمه حناء نعم، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم.
المقدم: نعم.