عنوان الفتوى : حكم صبغ الشيب بالسواد
رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت المستمعة: (ف. ع. أ) من الرياض، أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها: امرأة في الواحدة والأربعين من عمرها، يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء، وتريد أن تصبغ هذه الشعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها، فما الحكم في ذلك؟ play max volume
الجواب: يقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص، ولكن تصبغ بالحناء غير الأسود، أو بصبغ آخر: أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، ولا يكون سوادًا خالصًا بالكلية، ولا حرج في ذلك، أما السواد الخالص فلا، تمنع من ذلك. نعم.
المقدم: جزكم الله خيرًا. عند النساء حناء يسمونه الحناء الأسود؟
الشيخ: إذا كان يصبغ أسود لا يفعل، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وإن كان اسمه حناء أسود؟
الشيخ: وإن كان اسمه حناء نعم، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم.
المقدم: نعم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا يجوز التصوير للذكرى |
حكم صبغ اللحية بالسواد |
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل |