عنوان الفتوى : التعدد حق قررته الشريعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أتزوج من رجل متزوج، ولكنه يخاف أن تطلب زوجته الطلاق، لأنها لا تحبني وتكرهني جداً، فماذا يفعل الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في قبول الزواج ممن تقدم لك ولو كانت له زوجة أو زوجتان أو ثلاث زوجات، كما لا حرج عليه هو في الزواج منك ولو كانت زوجته غير راضية، ما دام لا يوجد ما يمنع من الجمع بينك وبينها، وزواجه منك أو من غيرك لا يسوغ لها طلب الطلاق، ما لم يحصل لها ضرر من نحو جور عليها أو ضيق في عيشها أو نحو ذلك، فعندئذ يجوز لها طلب الطلاق من أجل الضرر، وليس من أجل أن زوجها تزوج أخرى.

ومن أراد الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأولى أن يخبر من تحته بذلك، ويبين لها أن هذا من حقه، وأن حقوقها مضمونة، ولا تتأثر بوجود غيرها من الزوجات، فإن انقادت واستسلمت لذلك فقد حصل المطلوب من المصارحة والوضوح في أمر قد يجر كتمه وعدم الوضوح فيه إلى زعزعة كيان الأسرة وتعريضها للانهيار، وإن لم تستسلم لذلك فلا حرج عليه في الزواج وإن لم ترض. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 24824، والفتوى رقم: 69298.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة