عنوان الفتوى : حكم بيع الدين على من هو عليه
هل يجوز بيع الدين ( لدينا دين على شركة اسمنت هل يجوز تحويل الدين إلى اسمنت وبيع الاسنت قبل استلامه) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي سؤالك مسألتان الأولى: هي بيع الدين لمن هو عليه بشيء موصوف بالذمة.
والثانية: بيع المبيع قبل قبضه.
فأما المسألة الأولى، فالجواب عليها: أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تمليك الدين لمن هو عليه بعوض، أو بغير عوض، لكن نص المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية في وجه: على أن الدائن إذا باع الدين لمن هو عليه -كالشركة هنا- بشيء موصوف بالذمة -كالإسمنت هنا- فإنه يشترط لصحة ذلك البيع أن يقبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس، حتى لا يترتب على ذلك بيع الدين بالدين، حيث نقل ابن المنذر وابن رشد وغيرهما الإجماع على تحريمه.
وأما المسألة الثانية وهي: بيع المنقول قبل قبضه، فإنه لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لما أخرجه أحمد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني اشتريت بيوعاً، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "فإذا اشتريت بيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه"، ولما أخرجه أبو داود عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
فالحاصل أن لك بيع الدين للشركة بشرط أن تقبض الإسمنت في نفس المجلس الذي تم فيه البيع، ثم إذا قبضته فلك بيعه، ولا يجوز لك بيعه قبل قبضه.
والله أعلم.