عنوان الفتوى : تحريم إسبال الإزار والبنطال وغيرهما
السائل يقول سماحة الشيخ: كيف يوفق الرجل بين الأحاديث الواردة في إسبال الإزار، فهل فعلًا لا تقبل صلاته، وهو يقول: وهل ما يلي الكعبين في النار ، أم أن ذلك في سبيل النهي على الفعل خيلاء وما حكم الإسبال بالنسبة للبنطال، إذا لم يكن خيلاء -أي: إسبال الرجل لبنطاله إلى ما بعد الكعبين- ولا يقصد الخيلاء؟ جزاكم الله خيراً. play max volume
الجواب: الواجب عدم الإسبال، ولو ما قصد الخيلاء، الواجب على المؤمن رفع ثيابه وأن لا تنزل عن الكعبين هذا الرجل ، أما المرأة فلا بأس لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار قوله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ولم يشترط الخيلاء، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد إثماً، فالواجب الحذر من الإسبال مطلقاً ، ولو من دون قصد الخيلاء؛ لأنه وسيلة للخيلاء؛ ولأن أمر الخيلاء أمر يتعلق بالقلوب ، لا يعلمه إلا الله جل وعلا؛ ولأنه فساد يفضي إلى تنجيس الثياب ، وتوسيخ الثياب، ويفضي إلى التكبر، والله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان.