عنوان الفتوى : حكم ممارسة الجنس بالهاتف في نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال: كان زوجي مغتربا وفي يوم رمضان ونحن صائمان كلمني على الهاتف ومارسنا الجنس بالهاتف. ما حكم الشرع؟ وكيف أكفر عن ذنبي؟ ولكم الشكر

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما جرى بينك وبين زوجك يحتمل صورتين:

الأولى: أن يكون ما حدث لم يؤد إلى الإنزال، فإقدامكما على ذلك الفعل من مكروهات الصيام، والصيام مع ذلك صحيح.

الثانية: أن يقع الإنزال بمجرد الحديث فقط فهذا الفعل حرام، ويجب عليك التوبة من ذلك، والصحيح أنه لا كفارة غير التوبة، وأما عن صحة الصوم فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحته لأن الحنفية والشافعية يصححون صوم من أنزل بسبب النظر، ومجرد الحديث أخف من النظر. واما الحنابلة فيبطلون الصيام في حق من كرر النظر فأنزل، ولكنهم لا يبطلون الصيام في حق من فكر فأنزل، والفكر مع الحديث لا يرتقي إلى درجة النظر. وهذه أقوال الفقهاء في ذلك:

قال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله في المبسوط: وإذا نظر إلى فرج امرأته فأنزل فصومه تام ما لم يمسها.. ولنا أن النظر كالتفكر على معنى أنه مقصور عليه غير متصل بها، ولو تفكر في جمال امرأة فأنزل لم يفسد صومه؛ فكذلك إذا نظر إلى فرجها. اهـ

وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله: إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر سواء كرر النظر أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا؛ إلا وجها شاذا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الأول. اهـ

وقال الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله في كشاف القناع: أو كرر النظر فأمنى أي فإنه يفطر لأنه إنزال بفعل يلتذ به ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس. أو لم يكرر النظر فأمنى أي لا فطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الاولى.

وقال في دقائق أولي النهى: أو فكر فأنزل لم يفسد صومه لأنه بغير مباشرة ولا نظر أشبه الاحتلام والفكرة الغالبة، ولا يصح قياسه على المباشرة والنظر لأنه دونهما. اهـ
وذهب المالكية إلى عدم صحته لأنهم يبطلون صيام من استدام الفكر فالتذ بقلبه حتى أمذى، ويعتبرون ذلك بمنزلة من أمذى قصدا، فإذا كان هذا في الفكر فالفكر مع الحديث المثير أولى.

وأما إن صاحَبَ الحديث بالهاتف مداعبة للفرج حتى وقع الإنزال فالصيام باطل اتفاقا، وعليك القضاء، ولا كفارة على الراجح من أقوال أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 7828.

والله أعلم.