عنوان الفتوى : يبدأ الحول من حين بلوغ المال النصاب، لا من أول ادخار للمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س 1 : أنا متزوج وموظف في إحدى الشركات، وكلما أستلم راتبي أقوم بإيداع جزء منه في حسابي البنكي لبناء المستقبل حتى وصل الآن تقريبا 600 دينار كويتي حيث بدأ الإيداع في البنك منذ شهر يونيو2006،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في المال المدخر إلا إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، ويبدأ الحول من حين بلوغ المال النصاب، وليس من حين أول ادخار للمال.

ونصاب المال هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب ، أو ما يعادل قيمة 595 جراما من الفضة.

وشرط وجوب الزكاة أن لا ينقص النصاب خلال الحول، فإن نقص ولو يوما فإن الحول ينقطع، وتبدأ حولا جديدا من حين عودته نصابا وتزكيه عند نهاية الحول، وقد بينا كيفية حساب زكاة الراتب في الفتوى رقم:3922، فلتراجع. 

وأما حلي زوجتك فلا زكاة فيه مطلقا لأنه ( 80 جراما ) وهو دون النصاب.

ولو كان نصابا وتتخذه لتتحلى به عند الحاجة فالأحوط زكاته، ولا تجب على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما بيناه في الفتوى رقم: 2870

والله أعلم.