عنوان الفتوى : كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وهذه رسالة وردت من (ح. ر. د. الحربي ) من الطائف -الحوية- يقول في رسالته: قبل أربع سنوات تقريباً وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان، وأنا في ذلك الوقت جاهل عن ذلك وبعدها تعلمت والحمد لله، وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان، فسؤالي: ما هي الكفارة التي أؤديها علماً أنني تبت إلى الله ؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الجواب: الذي يطأ زوجته في رمضان، عليه التوبة إلى الله ، وعليه الكفارة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين، هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان، وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، وما دام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث:
أولاً: عتق رقبة، يعني: رقبة مؤمنة يعتقها إن قدر، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز، من حنطة يعني: من قوت البلد، ثلاثين صاعاً بين ستين فقيراً، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب: كيلو ونصف تقريباً نصف الصاع، ولو كان فقيراً لا يستطيع بالكلية، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير: إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني، قال: أطعمه أهلك، وكان طعاماً أهدي للنبي ﷺ فسلمه له عليه الصلاة والسلام ليتصدق به، فقال الرجل: يا رسول الله! ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك عليه الصلاة والسلام، وقال: أطعمه أهلك اللهم صل عليه وسلم. نعم. يعني: ولم يأمره بالقضاء، ولم يأمره بقضاء الطعام نعم، وعليهما صوم اليوم أيضاً، على الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعليها مثله من الكفارة، إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فعليها مثله من الكفارة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم يسأل أيضاً صاحبنا الحربي من الطائف ويقول في هذه الرسالة: طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا، وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوى عليها، وبعد ثلاث جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت ثم طلقتها طلقة واحدة أمام القاضي، علماً أن لي منها ثلاثة أطفال، وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت، وأنا طابت نفسي منها، لكن هل الطلقة الواحدة تكفي، علماً أن القاضي أعطاها صكاً بذلك، أم أن أطلقها مرة ثانية؟
الجواب: تكفي الطلقة التي أعطيتها والحمد لله، تكفي ولا تطلق زيادة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وأثابكم الله.