عنوان الفتوى : هل يثبت الخيار إذا كانت الزوجة ضعيفة البصر
تزوجت من فتاة ترتدي نظارة بسبب ضعف نظر تبين لاحقا أنه 5 درجات علما أنني سألتها قبل الكتاب فقالت إن درجة ضعفها 3 درجات. أعتبر نفسي مغبونا في هذا الزواج وقد فوجئت بأنها ترتدي النظارة طوال الوقت ما عدا وقت النوم مما يقلل جاذبيتها لي وأخشى أن ينتقل هذا الضعف للأولاد في المستقبل وأنا على يقين أنها لو صدقت معي وأخبرتني عن درجة ضعفها الحقيقية لما تزوجتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ضعف البصر ليس عيبا يثبت خيار فسخ النكاح. وعليه، فالمرأة تستحق كامل المهر المعجل منه والمؤخر، وليس لك الرجوع فيما فرض لها من المهر، ويكره الطلاق في مثل هذه الحالة، لأنه لا حاجة له، فضعف البصر لا يؤثر على الحياة الزوجية، وليس بالضرورة أن ينتقل إلى الأبناء.
أما إبقاؤها دون إنجاب فالإنجاب حق للزوجين معا، فلا يجوز لأحدهما أن يحرم منه الآخر، فإذا كانت الزوجة تريد الإنجاب فلا يحق للزوج الامتناع منه، وأما إذا حصل الاتفاق على ذلك فلا حرج. وانظر الفتوى رقم: 16855.
والله أعلم.