عنوان الفتوى : حكم تشييع الكافر لجنازة المسلم
هل يمكن أثناء صلاة الجنازة حضور ووقوف من ليس بمسلم والكافر ومن ملل أخرى مع الإمام للصلاة، وماذا يفعل المرء إذا وجد في هذا الموقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سئل الفقيه المالكي عليش عن حكم تشييع الذمي لجنازة المسلم ونص السؤال هو: ما قولكم في ذمي تبع جنازة مسلم فهل للمسلمين منعه من المشي معهم في المشهد؟ فأجاب: الحمد لله؛ نعم لهم منعه من ذلك، لأنه نجس، قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. ولأنه جنب، وملائكة الرحمة تنفر منه، ولأن المقصود من المشي في الجنازة الشفاعة للميت، والكافر لا يصلح للشفاعة عند الله تعالى، لأنه عدوه، وبعيد عن رحمته، ولأنه ورد من أول كرامات الميت عند الله تعالى أن يغفر لمن مشي في جنازته، والكافر ليس أهلاً للمغفرة، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. ولأن تشييع الجنائز من فروض الكفاية، وشعائر الإسلام، والكافر ليس من أهلها، ولأن تشييع الكافر جنازة المسلم جميل من الكافر على المسلم، قال الله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. ولأن تمكينه من ذلك ولاية له، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ. ولأن ذلك يفرحه، ويوجب شماتته في المسلم لأنه عدوه، ولأن ذلك تعظيم له، والواجب علينا إهانته، وتحقيره إلى غير ذلك من العلل التي لا تخفى على البصير الخبير بأحكام دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. انتهى.
وإذا منع الكافر من المشي مع مشيعي الجنازة فلأن يمنع من الوقوف معهم للصلاة أولى، والتصرف في مثل هذه الحالة أن يصلي المسلم على جنازة أخيه مع بيان عدم مشروعية حضور الكفار لجنائز المسلمين. وبالإمكان تنبيه الإمام على مثل الحالة لينبه عليها الناس.
والله أعلم.