عنوان الفتوى : مات عن أب وزوجة وعن ابن مختل عقلياً وبنتين وثلاثة إخوة وأخت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي وترك زوجة وولدا مختلاً عقليا وبنتين وثلاثة إخوة وأختا و أبا و ترك مبلغا من المالفكيف يوزع المال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإخوة والأخت في هذه الحالة لا يرثون لأنهم محجوبون بالابن وبالأب. أما البقية فيرثون ‏التركة كالتالي: للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الابن والبنتين للذكر ‏مثل حظ الأنثيين. فالمسألة ستكون من ستة وتسعين سهماً: للأب ستة عشر سهما، ‏وللزوجة اثنا عشر سهماً، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، ولكل من البنتين سبعة عشر ‏سهماً. وكون الابن مختلاً عقلياً فإن هذا لا يمنعه من الميراث، فالمجنون يرث ويتملك، وإنما ‏لا تصح تصرفاته القوليه ومعاوضاته وهباته.‏
وننصحكم بالرجوع إلى القضاء للتأكد من عدم وجود ورثة غير من ذكروا في السؤال، ‏وعدم وجود ديون على الميت، أو وصايا.‏
والله أعلم.‏