عنوان الفتوى : هل ينتفع بالنعل الذي تركه من سرق نعله
فضيلة الشيخ، لي سؤال قد يبدو تافها للبعض لكنه يجعلني في ريبة من أمري, فها أنا أسرد عليكم ما جرى: بعد أدائي صلاة الجمعة, مكثت في المسجد بعض الشيء ولما أردت أن أنصرف فإذا بي لا أجد نعلي, فأعلمت أحد القائمين على المسجد بذلك وطلبت منه إن كان هناك حل يسمح لي بالرجوع إلى بيتي بدون مشقة كأن أستعير نعالا من المسجد؛ رد علي أن هذا يحدث أحيانا فالبعض قد يأخذون نعال غيرهم خطأ وذلك كان حسن ظني بمن أخذ نعلي؛ ثم قال لي أن انظر من النعال الباقية في المسجد التي قد تشبه نعالي, وجدت حينها نعالين ثم سألت كل من كان لا يزال بالمسجد إن كانت إحدى النعلتين لواحد منهم, فبقي بعد ذلك نعل واحدة بلا صاحب فأخذتها بعد استشارة أحد القائمين على المسجد، سؤالي: هل يجوز لي أن أبقي النعل التي أخذت بحوزتي، علما بأنها لا تشبه تماما إلا في اللون لكن الشكل مختلف بعض الشيء ونعلي الأصلية أجود منها فيما يبدو لي أم علي بإرجاعها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أنك قد سألت كل من بقي في المسجد عن النعال الباقية فيه، وعرف كل واحد نعليه، ولم يبق بدون صاحب إلا النعل الذي أخذته، فالذي يُعتقد أن صاحبه هو الذي أخذ نعليك، وإذا كان هذا هو الغالب على ظنك وظن القائم على المسجد فلك أخذ النعلين والاحتفاظ بهما إلى أن تجد نعليك أو يتغير اعتقادك وظنك.
وقد ذكر أهل العلم أن صاحب الحق إذا لم يظفر بعين حقه، وظفر بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه: وقرأ: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ.
قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار.
والله أعلم.