عنوان الفتوى : زكاة الأرض المشتراة للتجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب أن أستفسر عن الزكاة، أبي اشترى أرضا من قبل 25 سنة تقريبا وعندما اشتراها كان ينوي بيعها بسعر مرتفع وعرضها للبيع وكان غير مستعجل على البيع, وتم بيعها بعد عشر سنوات من عرضها حينما احتاج المبلغ وهو يجهل أنه كان عليها زكاة , والآن قد توفي قبل أشهر فهل على هذه الأرض زكاة , حيث قد اشتراها بعشرة آلآف وباعها بعد 15 سنة بـ 40 ألف ؟ أفتونا جزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء ,,,,

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة على الأرض إلا بثلاثة أمور :

الأول : أن تشترى بنية التجارة .

الثاني : أن تبلغ قيمتها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة .

الثالث : أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به .

فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة لكل سنة ولو لم تبع الأرض، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا زكاة سواء بيعت أو لم تبع، وهذه الشروط الثلاثة متوفرة في الأرض المسؤول عنها فتجب زكاتها لكل السنين التي مضت، ويتم معرفة القدر الواجب إخراجه بالاجتهاد والتحري في تقدير قيمتها كل سنة بما تساويه في تلك السنة وإخراج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، وهذا غاية ما تكلفون به لأنه المقدور لكم، قال الله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286 } .

والله أعلم .