عنوان الفتوى : بطلان القول بثبوت المحرمية بسبب إنقاذ طفل أو طفلة من الغرق
يسأل أيضاً ويقول: هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقة تكون بنتاً له ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له. أفيدونا عن صحة هذه المقولة بارك الله فيكم؟ play max volume
الجواب: هذا من خرافات العامة، هذا وأشباهه من خرافات العامة ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة، فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق أو حرق أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى ولو كانت كبيرة، فإذا أنقذها إنسان من غرق أو حرق أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين وله ثواب المحسنين، لكن لا يكون محرماً لها بذلك، وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له ولا محرماً له ولزوجته ونحو ذلك لا، بل يكون على حاله الأولى إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب، المقصود أن إنقاذ الطفل أو الطفلة أو إنقاذ الكبير أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.