عنوان الفتوى : حكم إنظار المدين عند حلول الأجل مع الزيادة في الدين
أخيراً يقول: ما الحكم إذا استدان شخص مالاً لمدة سنة أو سنتين ثم حل الدفع ولم يستطع، فقال لصاحب المال: قيدها علي بنفس الاتفاق السابق لمدة سنة أو سنتين قادمتين؟ play max volume
الجواب: إذا كان أراد بهذا يعني بزيادة فلا يجوز؛ لأن الواجب إنظاره، فإذا كان مثل: حل عليه عشرة آلاف ريال، ولكن لم يستطع الدفع فقال: قيدها علي إلى سنتين أو أكثر بإحدى عشر ألف زيادة ألف أو ألفين، هذا ربا ما يجوز.
المقدم: يقول: بنفس المربح السابق، يعني بمربح آخر مثل المربح السابق.
الشيخ: ما يجوز هذا لا، ما يجوز، أما إذا كان معنى قيدها علي: أمهلني، فلا بأس بهذا سواءً أمهله سنة وإلا أكثر وإلا أقل، هذا واجب لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، أما قيدها علي يعني: بزيادة بربح هذا ما.. هذا ربا الجاهلية فلا يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حرمة القروض الربوية |
حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك |
حكم التعامل بالأسهم البنكية |