عنوان الفتوى : حكم تغيير شرط الواقف
أعطاني أحد المسلمين مبلغا بسيطا من المال للمسجد وأنا أعمل خطيبا بالمسجد وأعمل مدرسا فوجدت أن المسجد في غير حاجة للمبلغ والمدرسة تحتاج للمبلغ فوجهت هذا المبلغ للمدرسة. فما رأيكم ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الأموال لا تصرف إلا للجهة التي حددها المتصدق أو الواقف، وهذا هو الذي عليه علماء المالكية والشافعية وغيرهم.
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن قصد الواقف يراعى بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر، أو عرف مقصده بأن جرت العادة في زمنه بأشياء مخصوصة، فينزل عليها لفظ الواقف. اهـ
ويرى بعض العلماء أن الوقف ينبغي أن يصرف في ما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف.
قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. اهـ
ولعل هذا المذهب الأخير هو الراجح -إن شاء الله- لموافقته لغرض الواقف؛ لأنه إنما يقصد كثرة الثواب، فكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب إلى قصده.
وبناء عليه، فلا نرى عليك حرجا فيما قمت به من توجيه ذلك المبلغ إلى المدرسة.
والله أعلم.