عنوان الفتوى : من ادعى على غيره مالا لم يعط بمجرد دعواه
أرجو من فضيلتكم الفتوى في هذا الأمر وهو عندما نويت الحج هذا العام ظهرت امرأة عجوز حاجة فبعثت لي تقول بأن زوجها المتوفى (رحمه الله) منذ حوالي خمسة سنوات قد أسلفني 5 ملايين سنتيم، وقد أخبرها بذلك قبل وفاته وهي الآن تريدني أن أرجع لها هذا المبلغ، مع العلم بأن لا علم لي بهذه القضية تماماً ولم تخبرني بها طوال هذه المدة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قالته هذه المرأة هو مجرد دعوى فإذا لم تكن أنت في قرارة نفسك تعلم صدقها فيما ادعته فلا بد لها من إقامة البينة الشرعية على صحته وإلا فلا قيمة لدعواها، وإذا لم تكن لها بينة بما ادعته ورفعت القضية إلى قاض، فإنك ستكون مطالباً باليمين على نفي هذه الدعوى.
فالقاعدة الشرعية في هذا الباب هي أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين، وقال: وبعضه في الصحيحين.
والله أعلم.