عنوان الفتوى : حكم صبغ الشعر بالسواد وغيره
أخيراً يسأل الأخ سليمان فيقول: روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، ما حكم الشرع في الصبغة، وهل هي حرام أم مكروهة، علماً بأن الظاهرة الموجودة في الصبغة تأخذ نوعاً من المغالطة والعياذ بالله وخاصة الطاعنين في السن، ومما يتضح من الحديث السابق يأمرنا بالصبغة، علماً من أنه لم يوضح نوع هذه الصبغة، أفيدونا أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: الحديث يدل على أن السنة الصبغ حتى يخالف اليهود والنصارى فهم يتركون شيبهم أبيض، فالسنة للمؤمن أن يخالفهم ويصبغ شيبه، ولهذا في الحديث الصحيح الآخر حديث أبي قحافة والد الصديق لما رآه النبي ﷺ أبيض الرأس واللحية، قال: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد.
فالسنة أن يغير الشيب بالصفرة والحمرة، بالحناء والكتم، لكن لا يغير بالسواد، وإن كان النبي ﷺ لم يبين هذا في هذا الحديث لكن بينه في أحاديث أخرى، أخبرنا هنا بالصبغ أن نخالف اليهود والنصارى فنصبغ، وبين لنا في الأحاديث الأخرى أن الصبغ يكون بغير السواد، بالحمرة، بالحناء والكتم؛ لأن الحناء مخلوط بالكتم حتى يكون بين السواد والحمرة، أما أن يغيره بالسواد الخالص هذا لا يجوز. نعم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لا يجوز التصوير للذكرى |
حكم صبغ اللحية بالسواد |
حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل |