عنوان الفتوى : هل تطهر الأرض بالجفاف وحكم صلاة الجاهل بالنجاسة
فسؤالي هو كالتالي : أنا مرة كنت في العمل فلما ذهبت للوضوء في المرحاض كان هناك ماء خارج من المجرى, ومكان المجرى كان تحت المغسل الذي توضأت عنده وذك المجرى عبارة عن حفرة مربعة موضوع عليها غطاء من حديد, وكان هناك أيضا بجانبه مكان قضاء الحاجة الذي هو على هيأة مقعد, فقاس حذائي ذلك الماء, ثم خرجت للصلاة ووطأت رجلي أماكن طاهرة حتى وصلت إلى المكان الذي أصلي فيه وكان حذائي لم يجف بعد فدخلت به إلى مكان الصلاة فأصاب تلك الأرضية شيء من ذلك الماء فنزعت الحذاء وصليت, وكنت سألت أخا له بعض الاطلاع على مسائل الفقه عن هذا فقال لي إنه إذا جف المكان فقد طهر ولكن بعد قراءتي لبعض فتاويكم في شأن طهارة البقعة بالهواء والريح وأن الجمهور على عدم تطهرها إلا بالماء دخلني شيء من الريبة وقمت بغسلها بعد مدة ثلاثة أشهر أو أكثر , وكنت قد صليت فيها صلوات عديدة لأني قرأت اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن طهور الأرض بالشمس والهواء واستدل بأن الكلاب كانت تروح وتجول في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وتبول ولم يثبت أن الصحابة كانو يغسلونها, وكنت قست على أرضية المسجد أرضية المعمل.فسؤالي الآن يا مشايخنا الأفاضل هو: ماحكم تلك البقعة قبل غسلها وحكم تلك الصلوات التي صليتها هناك؟ علما بأني كنت قد قرأت القول الذي يقول بأن الأرض لا تطهر بالجفاف ولكني كنت قد ارتحت لاختيار شيخ الإسلام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه أنك تيقنت حصول النجاسة على نعلك ثم دست به أماكن طاهرة حال رطوبته، وعليه نقول: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طهارة الأرض المتنجسة ونحوها على قولين مشهورين:
الأول: مذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف .
الثاني: مذهب الجمهور وهو أنها لا تطهر إلا بالماء وهو الأحوط .
وكلا القولين معتبر لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولو أخذ العامي بواحد منهما فهو على خير، وما دمت قد اطمأنت نفسك للقول الأول وعملت على وفقه ثم عملت بالرأي الآخر وغسلت الأرض فأنت في الحالين على خير، إلا أن القائلين باشتراط الطهارة من النجاسة لصحة الصلاة قد اختلفوا فيمن صلى وهو جاهل بهذا الحكم أو كان ناسيا للنجاسة هل يلزمه إعادة الصلاة أم لا ؟ فمنهم من أوجب الإعادة كالشافعية والحنابلة وهو الأحوط، ومنهم من لم يوجبها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 6115 ، وما ذكرناه مبني على تأكدك من نجاسة ما علق بحذائك، أما إذا كان مشكوكا في نجاسته فالأصل الطهارة .
والله أعلم .