عنوان الفتوى : حكم سعي من نسي شوطاً
ذهبت إلى الحج متمتعا بها إلى عمرة وفي أثناء أداء مناسك العمرة نسيت شوطا من أشواط السعي بين الصفا والمروة وعندما رجعت إلى العمارة تحللت وبعد التحلل تذكرت أنني نسيت هذا الشوط ونظرا لضيق الوقت لم أستطع أن أكمل هذا الشوط وأحرمت بعدها للحج وأكملت مناسك الحج على أكمل وجه والحمد لله . فما حكم هذا وهل حجتي مقبولة وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن نسي شوطاً من سعي العمرة أو بعضه أو أكثر فإنه لم يتم سعيه، لأن من شروط السعي استكمال السبعة الأشواط بين الصفا والمروة. وعليه حين يذكر ذلك أن يعود لإحرامه فيخلع ثيابه إن كان لبسها، ويبتعد عن كل محظورات الإحرام لأنه لم يزل محرماً، ثم يتجه لإكمال ما فاته من السعي ويبني على ما سبق؛ وإن كان الأفضل أن يعيد السعي من أوله لأن الموالاة بين مراتب السعي سنة عند الجمهور، خلافاً لمالك ورواية عن أحمد وهي صحيح مذهب الحنابلة: أن المولاة شرط في السعي. والراجح قول الجمهور. قال النووي في المجموع ( الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذاهب، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر؛ وإن كان شهراً أو سنة أو أكثر، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور) . ثم بعد أن ينهي سعيه يحلق أو يقصر، وإن كان قد حلق أو قصر من قبل فإنه لا يعتد به، حيث إنه حلق أو قصر قبل إكمال السعي، وليس عليه فدية لأنه فعل ذلك ناسياً، كما هو اختيار المحققين من أهل العلم: كشيخ الإسلام ابن تيمية، وعمرته بذلك صحيحة ولا يلزمه شيء. والله أعلم.