عنوان الفتوى : درجة حديث (لا تصوم امرأة..)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان عندما اشتكته أمرأته لرسول الله أنه لا يصلي حتى تطلع الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظت فصل . فما مدى صحة هذا الحديث؟ وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المذكور رواه الصحابي الجليل أبو سعيد رضي الله عنه بلفظ : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل . رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: ففي سنن أبي داود والبزار وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. اهـ . فالحديث صحيح .

وما ورد فيه من عدم استيقاظ الصحابي الجليل صفوان بن المعطل لا يقدح فيه لأنه كان ثقيلا في نومه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى . رواه مسلم .

والله أعلم .