عنوان الفتوى : حكم قتل الحشرات وغيرها
وهذه رسالة من المرسل صالح أبو مروان من المكلا من حضرموت، يقول في رسالته: هل يجوز قتل دواب الأرض وحشراتها كالذر ونحوها، أم أن هناك نوعاً من الحشرات يجوز قتله وغيره لا؟ play max volume
الجواب: الشيء الذي يؤذي يقتل إذا آذى الذر أو غيره من الحشرات يقتل، وهكذا العقرب والحية تقتل والفأرة والغراب، كلها أمر النبي بقتلها عليه الصلاة والسلام في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور، وهكذا ما يؤذي من النامس.. البعوض.. الذباب، وهكذا الذر إذا آذى يقتل وإذا ما آذى يترك نفس الذر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، يعني القاعدة.
الشيخ: ...... الأذى.
المقدم: ........ الأذى يقتل؟
الشيخ: وهكذا ما أذن فيه النبي ﷺ يقتل.
المقدم: من الخمس .....؟
الشيخ: الخمس.. وسادسها الحية، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية، وهكذا السبع العادي، وهكذا الحشرات المؤذية مثل البعوض وأشباهه. نعم.
المقدم: الحية ألا يتمثل بها الجن فيحذر قتلها؟
الشيخ: لا، هذا في البيوت في العامر، تحذر ثلاث مرات وتنذر فإن عادت تقتل.
المقدم: الحية فقط؟
الشيخ: نعم الحية فقط عند بعض أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ أمر باستئذانها ثلاث مرات في العمران، أما في الطرقات وفي الصحراء لا تستأذن تقتل.
المقدم: بارك الله فيكم.