عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة على الضمان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
نحن نريد أن نستأجر سكنا وقد طلب صاحب السكن ضمانا من البنك. هذا يكون عبارة عن ضمانة يعطيه البنك لصاحب السكن عن مبلغ معين مقابل أن ندفع نحن عن كل سنة مبلغا صغيرا للبنك فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك سيتولى ضمان أجرة السكن مقابل عمولة يأخذها منكم، وإذا كان هذا هو الواقع فإنه لا يجوز، لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن تؤخذ عنه عمولة. ففي التاج والإكليل للمواق: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل؛ لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل... ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26561.
والله أعلم.