عنوان الفتوى : بطاقات الائتمان التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت الشركة التي أعمل بها بعمل حسابات في بنك الاتش اس بي سي ..لكي يتم تحويل المرتبات عليه والقبض عن طريق ماكينات الايه تي ام ..أو الصرف الآلي ...طبعا جاءنا مندوب البنك ليشرح لنا الخدمات الموجودة وقال لنا إن البنك يوفر ثلاث بطاقات ..بطاقات ايه تي ام العادية وبطاقة الفيزا كارد المعروفة التي يتم فيها السحب من البنك وإذا حل عليك وقت الدفع ولم تدفع في المدة المقررة للدفع فيحسب عليك فائدة ربوية ..وطبعا علمت من الفتاوى التي قرأتها أنها غير شرعية ووجود الشرط الربوي يفسد العقد وطبعا أنا عامة لا أحب التعامل مع تلك البنوك الربوية ولكن شركتنا ستدفع الرواتب عن طريق هذا البنك ...ولكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي مطلقا، يعني في جميع معاملاته المباحة فضلا عن المحرمة لأن في التعامل معه في المباح إعانة له على الاستمرار وتشجيعا له، ولو أن المتعاملين هجروا هذه البنوك لبارت تجارتها وكسدت بضاعتها.

لكن إن احتاج المسلم إلى معاملة مباحة ولم يجد سوى بنك ربوي فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس.

وأما مسألة الفيزا كارد وأمثالها، فهذه البطاقات حقيقتها أنها قرض من البنك لمن لم يكن في رصيده المبلغ الكامل لمشترياته، فتجري عليه أحكام القرض، ومن المعروف أن البنك الربوي لا يقرض إلا بفائدة، وفي أحسن أحواله يفرض فائدة على من يتأخر عن السداد في الوقت المحدد، وبالتالي يحرم استصدار هذه البطاقات ولو كان من نية العميل أن يسدد قبل انتهاء المدة لما في هذا من الإقرار بالربا والدخول في العقود المحرمة شرعا.

وعليه، فإنه لا يجوز لك استصدار البطاقة المذكورة لوجود الشرط المحرم فيها.

وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في بطاقات الائتمان في الفتوى رقم:  6275.

والله أعلم.