عنوان الفتوى : الاختصاء لخدمة البيت الحرام
يكثر ذكر كلمة (أغا) في مكة المكرمة و يقصد بها الرجل الذي يخصى و يوهب للحرم أي يولد الطفل ذكرا ثم يتم خصية وهبته للحرم و العمل في الحرم هل يجوز مثل هذا الشيئ يا شيخ علما أن الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام تزوج النساء سؤالي يا شيخ هل يجوز مثل هذا العمل و هل حدث مثلة في التاريخ الإسلامي أرجو الإجابة علي سؤالي بالتفصيل و جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف في أن خصاء الآدمي -حرام صغيراً كان أو كبيراً- لما فيه من تعذيب النفس والتشويه، مع إدخال الضرر الذي يفضي إلى الهلاك، فضلاً عما فيه من إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، واختيار النقص على الكمال.
وقد ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" قال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. وقال سعد بن أبي وقاص: ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو ولوأذن له لاختصينا) رواه البخاري.
ولم يقع في التاريخ الإسلامي على وجه الإباحة، ولو صدر من جاهل أو ظالم متعد لم يكن ذلك دليلاً على جوازه.
والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراد الشارع من تكثير النسل إذ لو أذن فيه لأوشك توارد المسلمين عليه - رغبة في دفع الفتنة والانقطاع إلى العبادة - فيقلون بسبب انقطاع النسل.
والحاصل أن الإقدام عليه محرم مهما كان الدافع، وخدمة البيت الحرام لا تقتصر على الخصيان؛ بل إن غيرهم أقوى منهم عليها.
والله أعلم.