عنوان الفتوى: الغش في البيع والإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في مجال صيانة الأجهزة الالكترونية ولكن المشكلة في طريقة حسابي للزبون، فمثلا جهاز كلف 20 جنيها وأجرتي أنا 20 جنيها وعندما أخبر الزبون بذلك يعترض ويعطيني 20 جنيها كلفة و10 جنيهات أجرا، لذلك أرغم على قول أن التكلفة 30جنيها والأجر 10جنيهات فقط حتى أستطيع أخذ أجرتي كاملة فما حكم ذلك مع العلم أني لا آخذ زيادة على ما أستحق والله يعلم ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أن ننبهك إلى أن من شروط صحة الإجارة تحديد الأجرة عند العقد لا أن تحدد بعد تمام العمل، وإذا فقد هذا الشرط فإنها تعتبر فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإذا كان الجهاز يكلف 20 جنيها وأردت أن تكون أجرتك 20 جنيها، فمن الغش والكذب أن تقول إن التكلفة 30 جنيها والأجر 10 جنيهات.

والكذب أو الغش في البيع والإجارة حرام وسبب لمحق البركة، ولن يعود على صاحبه بخير، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا.

وأما الصدق في المعاملة فثوابه عظيم، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهو في صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني.

وعليه، فالذي يجوز لك في المسألة التي ذكرت، هو أن تخبر الزبون بحقيقة الأمر وأنك تريد عشرين جنيها عن أجرتك، أو أن تتعاقد معه على أربعين جنيها، على أن تكون التكلفة عليك أنت.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة